هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اعلان هام : لقد أغلق باب التسجيل والمشاركة في هذا الموقع الذي يبقى فقط للتصفح..شاركونا بكتاباتكم وأفكاركم في الموقع الجديد للبدوي الأحمر على الرابط http://albadawyala7mar.com/vb/index.php
دخول

لقد نسيت كلمة السر



بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» عودة التنورة المزركشة
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالجمعة سبتمبر 25, 2009 6:10 pm من طرف lorka200

» كشف الستار
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالجمعة سبتمبر 25, 2009 5:16 pm من طرف lorka200

» mya137.....أبـ(سوريا)ـن.....ronel79...النور الوردي
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالجمعة سبتمبر 18, 2009 8:13 pm من طرف lorka200

» إنها تمطر في سلميه
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالجمعة سبتمبر 18, 2009 6:20 pm من طرف خياط السيدات

» إدلبي في الكاميرون
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالجمعة سبتمبر 18, 2009 11:46 am من طرف خياط السيدات

» تقرير خاص عم توزيع الحصص التموينيه في سلميه( سلميه تساعد ابناءها )
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالخميس سبتمبر 17, 2009 5:25 pm من طرف lorka200

» الثقافة و المثقفين
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالخميس سبتمبر 17, 2009 4:12 pm من طرف اميمة

» سلميه ...تبدأ بمساعدة ابنائها
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالخميس سبتمبر 17, 2009 1:06 am من طرف بوعلي

» أغبى فتاوى في الاسلام
نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009 Emptyالثلاثاء سبتمبر 15, 2009 2:55 pm من طرف mr.aadm


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نص مشروع قانون الأحوال الطاائفية الشخصية السوري الجديد 2009

4 مشترك

انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 2]

رشـــا

رشـــا
عضو

النص الكامل لـ"مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"
الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007
مخطط مشروع تعديل القانون
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان
الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية
الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الرابع: المؤسسات الشرعية
1- الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية
2- الفصل الثاني: دائرة الأيتام
3- الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري
الكتاب الثاني: الزواج
الباب الأول: الزواج والخطبة
الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه
1- الفصل الأول: الرضا والعلانية
2- الفصل الثاني: الأهلية
3- الفصل الثالث: الولاية في الزواج
4- الفصل الرابع: الكفاءة
5- الفصل الخامس: المحرمات من النساء
6- الفصل السادس: تعدد الزوجات
7- الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية
8- الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة
الباب الثالث: أنواع الزواج
1- الفصل الأول: الزواج الصحيح
2- الفصل الثاني: الزواج الباطل
3- الفصل الثالث: الزواج الفاسد
الكتاب الثالث: آثار الزواج
الباب الأول: حقوق الزوجين
1- الفصل الأول: الحقوق المشتركة
2- الفصل الثاني: حقوق الزوج
3- الفصل الثالث: حقوق الزوجة
الباب الثاني: المهر والجهاز
1- الفصل الأول: المهر المسمى
2- الفصل الثاني: مهر المثل
3- الفصل الثالث: المتعة
4- الفصل الرابع: الجهاز
الباب الثالث: المسكن
الباب الرابع: النفقة
1- الفصل الأول: الأحكام العامة
2- الفصل الثاني: النفقة الزوجية
3- الفصل الثالث: نفقة العدة
4- الفصل الرابع: نفقة الأقارب

الكتاب الرابع: انحلال الزواج
الباب الأول: الأحكام العامة
الباب الثاني: الطلاق
الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة
الباب الثالث: المخالعة
الباب الرابع: التفريق بحكم القاضي
1- الفصل الأول: التفريق للعلل والعيوب
2- الفصل الثاني: التفريق للغيبة
3- الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
4- الفصل الرابع: التفريق للشقاق والضرر

الباب الخامس: التفريق بحكم الشرع والقانون
1- الفصل الأول: التفريق للعان
2- الفصل الثاني: التفريق للايلاء
3- الفصل الثالث: التفريق للظهار
4- الفصل الرابع: التفريق لاختلاف الدين
الباب السادس: فسخ النكاح
الكتاب الخامس: آثار انحلال الزواج
الباب الأول: آثاره في الزوجية
الباب الثاني: أحكام العدة
الكتاب السادس: الولادة ونتائجها
الباب الأول: النسب
1- الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
2- الفصل الثاني: النسب من الزواج الفاسد
3- الفصل الثالث: الإقرار بالنسب
4- الفصل الرابع: ثبوت النسب
الباب الثاني: حقوق الأطفال
الفصل الأول: تحديد الحقوق
الفصل الثاني: كفالة الصغير
الباب الثالث: الحضانة
الباب الرابع: الرضاع

الكتاب السابع: الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأهلية
الباب الثاني: النيابة الشرعية
1- الفصل الأول: الأحكام العامة
2- الفصل الثاني: تصرفات القاصر
3- الفصل الثالث: الولاية على النفس
4- الفصل الرابع: الولاية على المال
5- الفصل الخامس: الوصاية على مال القاصر
6- الفصل السادس: الناظر وواجباته
7- الفصل السابع: القوامة
8- الفصل الثامن: الوكالة القضائية
9- الفصل التاسع: المساعد القضائي
الباب الثالث: مرض الموت
الكتاب الثامن: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها
الفصل الثاني: قبول الوصية وردها
الباب الثاني: أحكام الوصية
1- الفصل الأول: الموصى له
2- الفصل الثاني: الموصى به
3- الفصل الثالث: الوصية بالمنافع
4- الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الوصية
5- الفصل الخامس: الوصية الواجبة
6- الفصل السادس: تزاحم الوصايا
7- الفصل السابع: بطلان الوصية
الكتاب التاسع: الوقف
الباب الأول: تعريف بالوقف
الباب الثاني: نوع الوقف
الباب الثالث: صيغة الوقف وحكمه
الباب الرابع: أهلية الوقف
الباب الخامس: في الموقوف عليه
الباب السادس: شرائط الموقوف
الباب السابع: في شرائط صحة الوقف
الباب الثامن: الشروط في الوقف
الباب التاسع: في غلة الوقف
الباب العاشر: استبدال الوقف
الباب الحادي عشر: ادارة الوقف
الكتاب العاشر: التركات والمواريث
الباب الأول: التركات
الباب الثاني: المواريث
1- الفصل الأول: أحكام عامة
2- الفصل الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
3- الفصل الثالث: الإرث سبب الفريضة
4- الفصل الرابع: الإرث بطريقة العصوبة
5- الفصل الخامس: الحجب
6- الفصل السادس: الرد
7- الفصل السابع: الإرث بحق الرحم
8- الفصل الثامن: تصنيف ذوي الأرحام
9- الفصل التاسع: ميراث ذوي الأرحام
10- الفصل العاشر: المقر له بالنسب
11- الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة
الكتاب الحادي عشر: أحكام خاصة
الباب الأول: تطبيق القانون
الباب الثاني: أحكام الطائفة الدرزية
الباب الثالث: أحكام الطائفة المسيحية
الباب الرابع: أحكام الطائفة اليهودية
------------------------------

رشـــا

رشـــا
عضو

الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة1
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة4
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
المادة5
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين.
المادة6
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية، والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة7
يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
المادة8
يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
الباب الثاني
اختصاص المحكمة الشرعية
المادة9
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
1-الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية.
2-إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
3-الحجر واثبات الرشد.
4-المفقود ومن في حكمه.
5-النسب.
6-نفقة الأقارب من غير المتزوجين.
7-تثبيت الإسلام، كفالة الصغير.
8-إبطال التصرفات المتعلقة بناقص الأهلية وعديمها والممنوع من ممارسة أهليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ونحوهم.
(في النص الأصلي لا يوجد ترقيم (9)، بل فورا من 8 إلى 10- "نساء سورية")
10- جميع المنازعات الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها، إلا ما استثنته المادة(12).
المادة10
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
1- الزواج وانحلاله.
2- المهر والجهاز.
3- الحضانة والرضاع.
4- النفقة بين الزوجين والأولاد.
المادة11
لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.
المادة12
تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:
1- الزواج وآثاره.
2- المهر والجهاز.
3- انحلال الزواج.
4- النفقة بين الزوجين والأولاد.
5- الحضانة.
المادة13
عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.
المادة14
تكون أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين يختاره مجلس القضاء الأعلى.
المادة15
تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:
1-الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذن القاضي الشرعي.
2-تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه.
3-إشهار الإسلام وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالعة.
4-حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص الأهلية وعديمها والمحكوم عليه بعقوبة جنائية.
5-المساعد القضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته.
6-فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي.
7-نسب الولد بإقرار أبويه.
8-جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم وبإثبات الأهلة.
المادة 16
تعد الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو يتعديلها في قضاء الخصومة.
المادة 17
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقها دون حاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو إدارية.
المادة 18
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
المادة 19
تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثالث
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 20
تسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضايا الشرعية باستثناء الأحكام الآتية:
1-يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2-يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
3-لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.
الباب الرابع
المؤسسة الشرعية
الفصل الأول
النيابة العامة الشرعية
المادة 21
1-إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.
2-تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:
1-الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
2-إثبات الطلاق البائن.
3-فسخ الزواج.
4-الأوقاف والوصايا الخيرية.
5-دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
3-ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
4-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
5-وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.
6-تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ غرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة 22
1-يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.
2-إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.
3-يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات.
4-تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطزابع والنفقات.
الفصل الثاني
دائرة الأيتام
المادة 23
تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة الأيتام.
الفصل الرابع
صندوق التكافل الأسري
المادة 24
ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم.
المادة 25
تتألف موارد هذا الصندوق من:
1ً-تركة من لا وارث له: أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث له فعليها من هذا المبلغ أن تنفق على من لا مال له.
2ً-وصية من لا وارث له.
3ً-ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وارث له.
4ً-الهبات والزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة الأوقاف.
5ً-المخالفات والغرامات بالشؤون الأسرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإهمال الأطفال.
المادة 26
تستحق المطلقات والأرامل نفقاتهن من هذا الصندوق ما دمن لا عائل لهن ولا ما لهن ولا زوج ينفق عليهن.

رشـــا

رشـــا
عضو

الكتاب الثاني
الزواج
الزواج والخطبة
المادة 27
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
المادة 28
1-الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً، بل هي وعد بالزواج في المستقبل.
2-يجب إشهار الخطبة.
المادة 29
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة 30
1-إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.
2-إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.
3-عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المهر والهدايا، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستهلك من الهدايا فلا يسترد.
4-لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
5-إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان للآخر أن يسترد هداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل.
6-إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.
7-إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب التعويض.
8-لا يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار.
9-إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيكون الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإلا مثله أو قيمته يوم القبض.
الباب الثاني
أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول
الرضا والعلانية
المادة 31
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر.
المادة 32
يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً.
المادة 33
يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.
المادة 34
1-يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2-يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.
3-ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة 35
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
المادة 37
يشترط في افيجاب والقبول:
1-أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد.
2-أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج.
3-أن لا يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب من قول أو فعل.
4-أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
5-أن تبقى أهلية العاقدين حتى تمام العقد.
المادة 38
1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.
2-تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين أو أحدهما.
3-تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
المادة 39
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.
المادة 40
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.
المادة 41
1-إذا قُيد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
2-شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.
3-وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً.
4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
5-لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق.
6-يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.
7-إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معنياً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
الفصل الثاني
الأهلية
المادة 42
1-يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.
2-لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إلا من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط الآتية:
1-قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد معرفته بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثى.
2-كون مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.
3-أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء.
المادة 43
يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه.
المادة 44
1-تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.
2-يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهلية الزواج لديه أن يطلب من الأب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة.
المادة 45
1-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2-إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
المادة 46
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاقي أن لا يأذن به.
المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثالث
الولاية في الزواج
المادة 48
1-الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2-إذا غاب الولي الأقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
3-إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية.
4-تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.
5-إذا ترك الولي الإنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط ولايته عليها.
المادة 49
1-يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد.
2-ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.
المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 51
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه.
الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 52
يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، وإلا يحق لكل منهما طلب الفسخ.
المادة 53
1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.
3-يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.
المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.
المادة 55
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.
المادة 56
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح.
الفصل الخامس
المحرمات من النساء
الفرع الأول
المحرمات المؤبدة
1ً-المحرمات بسبب القرابة:
المادة 57
يحرم على الشخص بسبب القرابة (النسب):
1-أصله وإن علا.
2-فرعه وإن نزل.
3-فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4-الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.
2ً-المحرمات بسبب المصاهرة:
المادة 58
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:
1-زوجة أصله وإن علا.
2-زوجة فرعه وإن نزل.
3-أصله موطوأته وفرعها.
4-أصول زوجته وإن علون.
5-فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
6-فرعه من الزنى وإن نزل.
7-ابنته باللعان.
3ً-المحرمات بسبب الرضاع:
المادة 59
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الحالات الآتية:
1/ أم أخيه، وأم أخته.
2/ أخت ابنه، وأخت بنته.
3/ جدة ابنه، وجدة بنته.
4/ أم عمه، وأم عمته.
5/أم خاله، وأم خالته.
6/عمة ابنه، وعمة ابنته.
7/ بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته.
8/بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته.
9/أم ولد ابنه، وأم ولد بنته.
المادة 60
يشترط في الرضاع الموجب للتحريم:
1-أن يكون في الحولين الأولين.
2-أن يبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة 61
يُعد الطفل الرضيع "خاصة" دون إخوته وإخوانه، ولداً للمرضعة وزوجها فقط.
المادة 62
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.
الفرع الثاني
المحرمات المؤقتة
المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4-لا ينعقد زاوج الرجل بزوجة غيره أو بمعتدته.
المادة 64
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما. كعدم حرمة جمع الرجل بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل.
المادة 65
لا يجوز للرجل الجمع بين أختين أو امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع.
المادة 66
لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة 67
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث مرات، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً في زواج صحيح دون توقيت صراحة، أو ضمناً.
المادة 68
زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
المادة 69
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها.
المادة 70
يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل السادس
تعدد الزوجات
المادة 71
للقاضي أن يأذن لمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
المادة 72
يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني.
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج.
المادة 74
للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق وفق المادة (210) وما بعدها.
المادة 75
إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها.
الفصل السابع
معاملات الزواج الإدارية
أ-المعاملات التي تسبق العقد:
المادة 76
يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ-شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
ب-صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحولهما الشخصية.
ج-شهادة من قبل لجنة طبيبة سرية مختصة يختارها وزير العدل تفيد بخلوهما من الأمراض السارية والمعدية، ومن الموانع الصحية للزواج التي نص عليها الاقنون.
د-رخصة بالزواج لعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.
هـ-موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.
و-الإقرار منهما بقراءة كتيب تعده وزارة العدل ويفهم معناه، يتضمن حقوق الزوجين يبين فيه حق الحضانة والمحضون والنفقة الزوجية والحقوق المشتركة فيما بينهما يُعد لذلك
المادة 77
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.
المادة 78
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.
ب-معاملات العقد
المادة 79
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.
المادة 80
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
ب-وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
جـ-أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د-مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
هـ-تصريح من كل من الزوجين بأنه متزوج أو لا قبل ذلك.
و-توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
المادة 81
1-يسجل المساعد الزواج في السجل المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.
2-تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3-تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة 82
يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة 83
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
الفصل الثامن
الزواج خارج المحكمة
المادة 84
1-الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منها بالمال.
2-لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر.
3-إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام إضافة لما ذكر أعلاه، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر.
المادة 85
كل زواج يجري خارج المحكمة:
1-لا يترتب عليه الآثار القانونية.
2-يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً.
3-لا يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من الأسباب المخففة التقديرية.
المادة86
1-يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية على كل منهما تحصيل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (24).
2-لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثالث
أنواع الزواج وأحكامها
الفصل الأول
لزواج الصحيح
المادة 87
1-الزواج الصحيح إما عقد لازم نافذ، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ (موقوف).
2-الزواج الصحيح اللازم هو ما تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
3-الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه أثر قبل الإجازة أو الدخول.
المادة88
1-يكون موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطلاً.
2-الدخول في العقد الموقوف قبل الإجازة يأخذ حكم الفاسد بعد الدخول.
3-العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ.
المادة89
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
الفصل الثاني
الزواج الباطل
المادة90
كل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منها، يكون باطلاً.
المادة91
لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.
المادة92
يقع الزواج بالاطلاً:
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4-إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
المادة93
يشترط لبطلان الزواج في الفقرتين السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الفصل الثالث
الزواج الفاسد
المادة 94
كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة95
الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول لا أثر له.
المادة96
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1-وجوب الأقل من مهر المثل والمسمى عند التسمية.
2-وجوب مهر المثل في حال عدم التسمية.
3-ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون.
4-حرمة المصاهرة.
5-وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة.
6-لا توارث بينهما.
7-النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجهل فساد النكاح.
8-نفقة العدة.
الكتاب الثالث
آثار الزواج
الباب الأول حقوق الزوجين
الفصل الأول
الحقوق المشتركة
المادة97
تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي:
1-المساكنة الشرعية.
2-حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والحرص على خير الأسرة.
3-حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة والتوارث.
4-العناية بالأولاد وإحسان تربيتهم وتوجيههم نحو الفضيلة والأخلاق القويمة كل بما هو مكلف به شرعاً من حضانة وولاية.
5-لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما استثمار أموالها أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينهما يخضع للقواعد العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج.
الفصل الثاني
حقوق الزوج
المادة98
تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي:
1-صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.
2-طاعة الزوج بالمعروف.
3-الحرص على ماله.
4-إرضاع الأولاد عند الاستطاعة.
5-الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
6-إكرام والديه وأهله بالمعروف.
الفصل الثالث
حقوق الزوجة
المادة99
للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:
1-النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.
2-العدل والتسوية بين الزوجات.
3-السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.
4-تكريم أهل الزوجة واحترامهم.
5-لا رقابة للزوج على مال زوجته.
6-تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.
الباب الثاني
المهر والجهاز
الفصل الأول
المهر
المادة100
1-يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.
2-المهر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فلا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل المهر الذي أصدقها إياه.
المادة101
1-لا حد لأقل المهر وأما أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلك.
2-عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.
3-تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.
4-لا يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
5-كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.
المادة 102
يكون المهر المسمى وقت العقد هو المهر الحقيقي. ولا يقبل الإدعاء بخلافة ولا إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك اليمين الحاسمة.
المادة103
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.
المادة104
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة احدهما.
المادة105
تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.
المادة106
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المهر يعد المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.
المادة107
1-لا يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المهر، أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي.
2-للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي الأهلية.
3-يلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
المادة108
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر.
المادة109
للزوجة طلب التفريق:
1-قبل الدخول إذا لم يدفع زوجها لها المهر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتهى الأجل الذي حدده القاضي له لدفع المهر.
2-وأما بعد الدخول فيصبح المهر ديناً في ذمته ولا يحكم القاضي بالتفريق.
المادة110
إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث، سقط المهر كله، ويُسترد ما كان مقبوضاً منه. وإن كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.
المادة 111
المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.
المادة112
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
المادة 113
1-تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفيل أو هما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
2-لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول.
المادة114
1-إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه.
2-إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه.
3-إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثاني
مهر المثل
المادة115
يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية أو جهالة المهر.
المادة116
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة117
إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.
الفصل الثالث
المتعة
المادة118
1-لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.
2-المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
3-يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة (1) ومتعة الطلاق المنصوص عليها في المادة (119) الحالات الآتية:
1-التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة.
2-إذا كان التفريق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج.
3-الطلاق برضا الزوجة أو المخالعة.
4-وفاة أحد الزوجين قبل الطلاق.
4-للقاضي أن يحكم بهذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة.
المادة 119
لإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مهراً مسمى فعندئذ تجب لها المتعة، على أن لا تزيد عن نصف مهر مثلها.
الفصل الرابع
الجهاز
المادة 120
لا تلتزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.
المادة 121
للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مؤولاً عنه إلا في حال التعدي.
المادة 122
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
المادة123
إذا جهز الأب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى الأب أو ورثته أن الجهاز عارية لابنته وليس ملكاً لها، وادعت البنت أنه ملك لها، فالعبرة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن هناك بينة من أحد الطرفين على ادعائه.
المادة124
تأخذ الأم حكم الأب في المصاغ والزينة هل هي هبة لابنتها أم عارية لها.
الباب الثالث
المسكن
المادة125
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
المادة126
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي.
المادة127
ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.
المادة128
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن.
المادة129
1-ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالانفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.
3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.
المادة130
على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.
الباب الرابع
النفقة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 132
نفقة كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على زوجها.
المادة 133
يحتفظ كل من الزوجين بأمواله والتصريف فيها ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيها.
المادة 134
للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتها كما ترغب إلا إذا أرادت مشاركة زوجها فتحفظ لها حقوقها من أرباح كأي شريك آخر.
الفصل الثاني النفقة الزوجية
المادة 135
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
المادة 136
يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 137
تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج ولا يحق لها الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً.
المادة 148
يحق للمرأة في حال الطلاق الرجوع على زوجها بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإلا كانت متبرعة.
المادة 139
يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف بها يسراً أو عسراً,
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
المادة 141
1-إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيب إلى طلبها ولو بدون رضاه.
2-إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة 142
1-تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح
2-وتجب ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حق.
3-يُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.
المادة 143
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 144
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
المادة 145
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر.
المادة 146
1-تجوز زيادة النفقة ونقصها وفق تبدل حال المكلف بها وأسعار البلد.
2-لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.
المادة 147
1-يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2-لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.
3-يحكم للزوجة ولمن في حضانتها من الأولاد بالنفقة خلال دعوى التفريق ولو من غير طلب.
المادة 148
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة 149
1-إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياها منه يلزم من يكلف بنفقتها لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.
2-إذا أذن لها القاضي بالاستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها إن كان معسراً.
المادة 150
1-يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.
2-للقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.
المادة 151
1-للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته
مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن النفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.
2-ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثالث
نفقة العدة
المادة 152
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبهة.
المادة 153
تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.
المادة 154
1-نفقة العدة كالنفقة الزوجية. ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.
2-لا يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية.
الفصل الرابع
نفقة الأقارب
المادة 155
1-نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت كتابية.
2-تقدم نفقة الزوجة على غيرها من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم الأم ثم الأب.
المادة 156
1-إذا لم يكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2-تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى السادسة عشرة من عمره وهو الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
3-فإن أتم الغلام السادسة عشرة عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري لأمثاله، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه.
4-تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته أو المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.
157
1-إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت الأم معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود الأب.
2-يكون الإنفاق في هذه الحالة ديناً على الأب إلى أن يوسر.
3-تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.
المادة 158
1-لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها وقت العقد.
2-يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.
المادة 159
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.
المادة 160
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.
المادة 161
لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.
المادة 162
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسقط بالتقادم خلافاً لنفقة الزوجة.
المادة 163
الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أماً، أم ولداً أم غيرهما.
الكتاب الرابع
انحلال الزواج
الباب الأول أحكام عامة
المادة 164
تقع الفرقة بين الزوجين:
1-بإرادة الزوج. وتسمى طلاقاً.
2-بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة.
3-بحكم القضاء. وتسمى تطليقاً، أو فسخاً.
4-بوفاة أحد الزوجين.
المادة 165
1-فرق الزواج: طلاق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ.
2-تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار.
3-تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة.
4-لا يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ أستاذ.
5-تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة. أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وفق الأصول الآتية:
1-تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاهياً، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
2-يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواهي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
3-يؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرامه.
4-يتعين البت بالطعن خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعاً للضرر.
5-القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور هذا الحكم.
الباب الثاني
الطلاق
المادة 166
1-يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.
2-يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.
3-يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال (أبا، أو جداً) فإذا كان غيرهما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطلاق، ويكون المهر المؤخر ديناً في ذمة الزوج.
المادة 167
محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي لا يصح على غيرهما الطلاق ولو كان معلقاً.
المادة 168
يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة 169
1-للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها، وليس لأيهما حق توكيل غيرهما في ذلك.
2-تنتهي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك.
المادة 170
1-إذا كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.
2-إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائناً.
المادة 171
1-إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح.
2-إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف بعد تقديم المعاملة.
3-وإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.
4-تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
المادة 172
1-لا يقع طلاق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم ولا المدهوش ولا المكره ولا المجنون ولا النائم ولا المخطئ.
2-المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
المادة 173
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.
المادة 174
يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات.
المادة 175
1-الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.
2-الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة.
3-يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.
المادة 177
1-يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.
2-ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية أو بدلالة الحال.
المادة 178
1-كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في الإيلاء، وعدم الإنفاق، والتطليق للغياب.
2-كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا: المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل.
الفصل الأول
الطلاق بالإرادة المنفردة
المادة 179
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته وما يلحق به من حالات، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
المادة 180
1-إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.
2-وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثالث
المخالعة
المادة 181
الخلع: عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده.
المادة 182
المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات.
المادة183
يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه أو ضرر.
المادة 184
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر.
المادة 185
لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابة في المخالعة قبل دخول الآخر.
المادة186
1-كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.
2-البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل الإثبات.
3-يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.
المادة187
1-لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه.
2-يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية.
المادة188
1-إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.
2-لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح.
المادة189
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها.
المادة190
نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة في عقد المخالعة.
المادة 191
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
المادة 192
إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة194
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. مع مراعاة المادة (302) من أحكام الحضانة.
المادة195
يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولهم وحال الزوجة.
المادة 196
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح.
المادة197
خلع المريضة مرض الموت الصحيح:
1-فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.
2-وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
3-وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث.
4-وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض.
المادة198
كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة (86) من هذا القانون.
الباب الرابع
التفريق بحكم القاضي
الفصل الأول
التفريق للعلل والأمراض
المادة 199
لكل من الزوجين إذا وجد في الآخر علة منفرة مستديمة أو مضرة أو مخيفة أو جنسية تمنع من المتعة الجنسية أو استكمالها أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت هذه العلة موجودة قبل الزواج ولم يعلم بها أم حدثت بعده.
المادة200
يشترط للزوج الآخر سلامته من إحدى العلل التي يطلب التفريق من أجله.
المادة201
يسقط حق طلب التفريق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زيادة أو تطور.
المادة203
1-إذا كانت العلة قابلة للعلاج والشفاء أجلت المحكمة التفريق سنة إلا إذا كان المرض غير قابلة للزوال أو كان يشكل خطراً على الأخر كالجنون، ونحوه أو كان يُخشى انتقاله إلى الطرف الآخر، أو إلى نسله بالعدوى كالايدز ونحوه حينئذ تفسخ المحكمة الزواج بالحال وجوباً.
2-يستعان وجوباً بلجنة طبية مختصة لتقدير المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف الآخر والأولاد والمجتمع.
3-إذا ثبت بتقرير طبي عقم أحد الطرفين ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العلاج اللازم أو رفض العلاج جاز للسليم منهما أن يطلب التفريق إذا لم يكن له أولاد.
المادة204
تقع الفرقة في جميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الفصل الثاني
التفريق للغيبة
المادة205
إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة206
إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاريخ خروجها من السجن أو رجوعها.
المادة207
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين، والمرأة في العدة يحق له مراجعتها.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثالث
التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار
المادة208
1-للزوجة طلب التفريق إذا امتنع زوجها الحاضر عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره.
2-لا تطلق الزوجة إلا بعد إمهال الزوج المعسر أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع ما يجب عليه ويضاف إليها مواعيد المسافة للسفر.
3-للزوج أن يتوقى التطليق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى، وأثبت يساره فإن لم ينفق طلق القاضي عليه طلقة رجعية.
4-للزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
5-إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم الإنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي طلقة رجعية.
6-إذا تبين أن عسر الزوج كان خارج إرادته أو أنها تزوجته وهي تعلم أنه فقير وكانت الزوجة موسرة تسقط نفقتها وتكلف بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها بشرط أن لا يكون إعساره عن كسل أو تعنت أو أمر طارئ.
7-فإن لم يكن للزوجة مال تنفق منه ـ ولا ترغب بالطلاق ـ قدر لها القاضي نفقة بقدر الكفاية وألزم من تجب عليه نفقتها فيما لو لم تكن متزوجة بأن ينفق عليها قدر الكفاية وتحتسبه ديناً على الزوج، وله حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة بالاقتراض ممن ليس مكلفاً بنفقتها فإن له الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة وهي ترجع على زوجها.
المادة209
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق المعتاد ويؤدي ما عليه من نفقات.
الفصل الرابع
التفريق للشقاق بين الزوجين والضرر
المادة210
1-إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، جاز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2-إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.
3-إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.
المادة211
1-التطليق للإضرار يثبت الضرر بطريق الإثبات الشرعية.
2-تقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجية حسبما تقرره المحكمة.
3-لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
4-تقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا شهادة الأصل للفرع أو شهادة الفرع للأصل.
المادة212
1-يجب لأهلية الحكمين العدالة والأمانة ومعرفة أصول التحكيم، وأن لا يكون عضواً في هيئة المحكمة الناظرة في نفس الدعوى ولا وكيلاً فيها.
2-على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر الحكمان دعوته.
3-امتناع أحد الزوجين عن حضور هذه المجالس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم، وإن تعذر حضورهما أو حضور أحدهما لعذر يقدره القاضي ناب عنهما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس العائلية.
4-يجب تأمين مقر خاص تابع للمحكمة الشرعية لمباشرة إجراءات التحكيم تحت إشراف القاضي.
المادة213
1-يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
2-وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
3-للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من احدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
4-إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.
المادة214
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي على أن يكون معللاً في حال وجود دعاوى أخرى بين الطرفين أو وجود شكاوى بينهما. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير وفي هذه الحالة يعين حكمين آخرين وللمرة الأخيرة.
الباب الخامس
التفريق بحكم الشرع والقانون
الفصل الأول
التفريق للعان
المادة215
1-اللعان هو شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان المشروعة تجري بين الزوجين في مجلس القاضي.
2-على القاضي أن يدعو الزوجة إلى الجلسة المحددة لأيمان اللعان.
3-إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب.
المادة216
يحرم على الرجل أن يتزوج من لاعنها بعد تمام اللعان، كما يحرم عليه الزواج من ابنه المنفية باللعان.
المادة217
يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
المادة218
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه.
المادة219
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ونفي النسب لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه.
المادة220
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
المادة221
يقع التفريق باللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة.
الفصل الثاني
التفريق للإيلاء
المادة222
إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة على أن لا تقل عن أربعة أشهر واستمر على يمينه حتى انقضت المدة وقع التفريق حكماً ما لم يفئ إليها قبل ذلك.
المادة223
إذا يحق للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضى أربعة أشهر.
المادة223
إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
المادة225
يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون الفيئة بالفعل قبل مضي أربعة أشهر، إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ فتصح الرجعة بالقول.
المادة226
يقع التفريق بالإيلاء بين الزوجين طلقة بائنة.
الفصل الثالث
التفريق للظهار
المادة227
الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة228
يجوز للزوجة طلب التفريق بسبب الظهار من زوجها إذا امتنع عن التفكير والعودة إلى زوجته خلال أربعة أشهر.
المادة229
يقع التفريق بالظهار بين الزوجين بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم يكفر عن يمينه خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين بالظهار.
الفصل الثالث
التفريق لاختلاف الدين
المادة230
1-إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.
2-إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.
3-إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.
4-إذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.
5-إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.
المادة231
يشترط لبقاء الزوجية في الحالات السابقة ألا يوجد سبب من أسباب التحريم.
المادة232
في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.
المادة233
إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.
المادة234
ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.
الباب السادس
فسخ الزواج
المادة235
يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
المادة236
يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المتداعيين لبعض فوراً لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ. وأن يعلم النيابة العامة بذلك، لاتخاذه ما تراه.
المادة237
عند مخالفة هذا الأمر تجري ملاحقة الزوجين بجريمة التزاني بين المحارم.
المادة238
لكل من الزوجين طلب التفريق في الحالات الآتية:
1-إذا حصل تغرير من أحد الزوجين بواقعة معينة أو بوصف ما كان ليبرم عقد زواجه لو علم به ثبت لمن غُرر به طلب فسخ الزواج.
2-الإخلال بشرط صحيح متفق عليه مسجل في العقد.
3-عدم دفع المهر قبل الدخول وعجزه عن تأمين المسكن الشرعي.
المادة239
تقع الفرقة بجميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الكتاب الخامس
آثار انحلال الزواج
الفصل الأول
آثاره في الزوجية
المادة240
1-الطلاق الرجعي لا يزال الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل مع النية ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.
2-توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي.
3-يجب إعلام المرأة المطلقة بالرجعة خلال فترة العدة.
4-تنقطع الرجعة وتبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة241
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة242
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوفر الشروط المبينة في المادة (67) من هذا القانون.
المادة243
1-يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق البائن بناءً على طلب الزوجة أو ذوي الشأن قراراً واحداً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيادة المحضون.
2-يعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في هذا الأمر حق الطعن بالطرق القانونية.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثاني
أحكام العدة
المادة244
العدة مرة تربص تقضيها الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النهائي بالتفريق أو التطبيق.
المادة245
أسباب العدة
1-الفرقة بعد الدخول بالزوجة سواء أكان طلاقاً رجعياً أم بائناً أم كان فسخاً وسواء أكانت الفرقة بإرادة الزوج أم باتفاقهما أم بحكم القضاء.
2-وفاة الزوج بعد زواج صحيح ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
3-الدخول بالشبهة سواء أكان زواجاً باطلاً أم كان الدخول بشبهة دون عقد.
المادة246
تبدأ العدة
1-في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو الحكم النهائي أو موت الزوج.
2-في الدخول في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أوتفريق القاضي أو موت الرجل.
3-في الدخول بشبهة دون عقد من تاريخ آخر مباشرة جنسية.
المادة247
تبدأ عدة التفريق القضائي سواء بالتطليق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاريخ صدور حكم القاضي مبرماً.
المادة248
تنقضي العدة
1-للمتوفي عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته.
2-للحامل عند وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.
3-لغير الحامل في غير وفاة الزوج في الحالات الآتية:
أ-من تحيض تنقضي بثلاث حيضات كاملة في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق أو الفسخ.
ب-من لم تحض أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضها تسعون يوماً.
فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
ج-المستحاضة التي استمر معها الدم تنقضي لأجل الفرقة بمضي تسعين يوماً إن لم يكن لها عادة طمثية معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د-عدة من انقطع عنها الحيض قبل سن اليأس تنقضي بأقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة شمسية.
المادة249
عدة المبانة في طلاق الفرار إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها تنقضي بأبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة.
المادة250
عدة المطلقة رجعياً إذا توفي زوجها خلال عدة الطلاق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من وفاته ولا يحسب ما مضى قبل ذلك.
المادة251
المرأة المدخول بها من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة252
وفي جميع الأحوال لا تزيد عدة المرأة في الحالات السابقة على سنة شمسية.
المادة253
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول إذا تزوجها من بانت منه قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل دخول جديد تتم عدتها السابقة.
المادة254
عدة ممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع قبل أن تبلغ سن اليأس هي سنة شمسية كاملة.
المادة255
عدة الآيسة ثلاثة أشهر.
المادة256
لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة257
إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البينونة، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.
الكتاب السادس
الولادة ونتائجها
الباب الأول النسب
الفصل الأول
النسب من الزواج الصحيح
المادة258
البنوة الشرعية: هي التي يتبع الولد أباه في الدين، والنسب، وينبني عليه الميراث، وينتج موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.
أ-في نسب المولود حال قيام الزوجية:
المادة 259
أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية.
المادة260
ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
1-أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2-أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
المادة261
1-إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به ادعاه وتوافرت فيه الشروط للإقرار بالنسب.
2-إذا توافر هذين الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.
ب-نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج:
المادة262
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
المادة263
المطلقة أو المتوفي عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.
المادة264
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
الفصل الثاني
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة265
1-المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.
2-إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.
المادة266
1-الموطوءة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.
2-متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج المقررة شرعاً للقرابة.
الفصل الثالث
الإقرار بالنسب
المادة267
1-الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. إن لم يكذبه العقل والعادة، ولم يقل أنه من الزنى. ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً.
2-إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت الشروط في الفقرة السابقة.
3-إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة بما يعتد بها شرعاً.
المادة268
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بالبينة ما لم يكن من زنا.
المادة269
1-يصح إقرار الأم ببنوة ولد إذا توافرت فيه شروط الإقرار على أن تكون غير ذات زوج أو غير معتدة.
2-يثبت نسب الولد بإقراره لأمه إذا توافرت شروطه.
الفصل الرابع
ثبوت النسب
المادة270
1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
3-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
المادة271
1-لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
2-لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثاني
حقوق الأطفال
الفصل الأول
تحديد الحقوق
المادة272
حقوق الأطفال على أبويهم:
1-حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
2-العمل على تثبت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للدين والاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
3-النسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في هذا القانون ومصادره الفقهية فيما لم ينص عليه.
4-إرضاع الأم لأولادها عند الإسطاعة.
5-اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً.
6-التوجيه الديني السليم، والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة المؤدية إلى الصدق في القول والعمل.
7-اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
8-التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية في المجتمع، وعلى الآباء أن لا يهملوا أولادهم بمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني وحاجة المجتمع.
9-يتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي لتسيهل ادماجه في المجتمع.
10-تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها وفق القانون.
11-إذا أخل أحد الأبوين بواجبه نحو الآخر أو نحو أطفاله كان سبباً من الأسباب التي تدعو لرفع الأمر للقضاء، واعتباره من الإساءة التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين.
الفصل الثاني
كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين
المادة273
كفالة الصغير: هي الالتزام برعاية طفل مهمل وحمايته وتربيته وتعليميه والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده.
المادة274
الطفل المهمل: من كان دون سن الرشد، وكان:
1-مولوداً من أبوين مجهولين أو من أب مجهول، وأم معلومة تخلت عنه.
2-أو من عجز أبوه عن رعايته لفقره.
3-أو كان له أب ساقط الولاية وأم ساقطة الحضانة لعدم قيامهما بالواجب نحوه.
المادة275
1-تنظيم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل.
2-إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقته وإلا اشترطت موافقة الحي منهما.
المادة276
1-رجلاً أو أمرأة كامل الأهلية من ذوي الأخلاق الحسنة، غير محكوم بجرم شائن.
2-جمعية خيرية متخصصة برعاية الأطفال والقيام على شؤونهم المعيشية والاجتماعية والتربوية.
المادة277
يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية.
المادة278
يكون الطفل المهمل مسلماً:
1-إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2-إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا.
المادة279
تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن:
1-شروطه.
2-وحقوق الطفل المهمل.
3-ومن كان حياً من أبويه.
4-وعنوانه.
5-والتزامات الكفيل.
6-وأسلوب مراقبته.
7-وإنهاء العقد وأصول فسخه.
8-وأصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدهما أو كلاهما.
المادة280
يجب على كل من وجد طفلاً مهملاً أن يقدم له المساعدة اللازمة والعناية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون الاجتماعية لأيداعه إحدى المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما تتم الاجراءات القانونية الآتية":
1-يجب على الجهة المودع لديها الطفل إعلام القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل وبصورته الشخصية.
2-على القاضي إعلان ذلك بصحيفة يومية وبواسطة الإذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل والدعوة لاستلامه.
3-إذا لم يتقدم أحد لاستلامه فإنه يكون طفلاً مهملاً.
الباب الثالث
الحضانة
المادة281
الحضانة: حفظ الولد مما قد يضره، والعناية بتربيته وتعليمه ورعاية شؤونه بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس ومصلحة الصغير.
المادة282
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما.
المادة283
يشترط فيمن يتولى الحضانة ذكراً كان أو أنثى:
1-البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربية الطفل وحفظه.
2-أن يكون قادراً على رعايته صحة وخلقاً
3-السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية والمضرة بسلامة وصحة المحضون، وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبها نحو ولدها.
4-رعاية المحضون بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس.
المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
أ-أن تكون ذات رحم محرم من المحضون إن كان ذكراً.
ب-أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثانية ووضع الحاضنة.
ج-أن لا يكون في بيتها أو في بيت أبيه من يبغض الصغير المحضون، أو يؤذيه وألا يكون بينه وبين أبيه عداوة أو نزاع قضائي أو خصومة.
2-أن تكون أمينة على تربية الطفل. وقادرة على حفظ مصالحه.
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.
المادة285
إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:
أ-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساءز
ب-أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى.
جـ-أن يكون متحداً معه في الدين.
د-أن يكون الحاضن من العصبات.
المادة286
تثبت الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، يقدم فيها من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ويعتبر فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب.
المادة287
تبدأ الحضانة للأم أولاً، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت الأب، فلبنت الشقيقة، فلبنت الأخت لأم، فلبنت الأخت لأب، فللخالات، ثم للعمات.
المادة288
1-إذا وجد مانع لدى الأم أو من يليها من النساء حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى الأقرب من النساء الحاضنات ثم للعصبات من الرجال على ترتيب الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
2-تنتقل للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة إذا كان الولد في سن تنتقل فيه الحضانة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى محارم الولد من الرجال غير العصبات، بهذا الترتيب: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال الأب فالخال الأم.
المادة289
إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلهم ثم أكبرهم سناً.
المادة290
إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يطلبها أحد من مستحقيها، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
المادة291
في جميع الأحوال المذكورة في المادة السابقة لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الولد ذكراً كان أو أنثى.
المادة292
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال (15) يوماً انتقل الحق إلى من يليه.
المادة293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة294
1-تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.
2-تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.
المادة295
1-تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول.
2-إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمه، ووافق القاضي على ذلك فيبقى الطفل في بيت زوج أمه، فإن لم يوجد أحد من الحاضنات انتقل إلى الأب.
المادة296
تعود الحضانة للأم إذا مات زوجها أو طلقها.
المادة297
تستمر حضانة الأم لطفلها المحضون إذا وجد به علة أو مرض أو عته أو خلل عقلي يستعصي على غير الأم حضانته وتربيته وذلك حتى يشفى الطفل أو يؤمن له مستشفى للعلاج تقوم الدولة بالانفاق عليه وتحت رقابة الحاضنة وإشرافها أو يتولى الأب الإنفاق عليه حسب حاله.
المادة298
1-إذا نشزت الزوجة بتركها دار الزوجية وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى الحضانة لها وتلزم بها.
2-إذا نشزت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فاللقاضي وضعه عند أي من الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل.
المادة299
1-على الأم المقيمة خارج دار الزوجية مطلقة، أو غير مطلقة، حضانة الصغير الذي لم يتم السنتين من عمره، وتلزم به إذا تعين ذلك ولم يوجد من يحل محلها.
2-كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة توجب على النيابة العامة بناء على مراجعة الولي على النفس ملاحقة الحاضنة بجرم تسييب الولد وفق الأصول المتبعة في الجرم المشهود المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة300
1-للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير الموجود عند أبيه.
2-على القاضي أن يقرر التسليم دون قضاء خصومه بعد التأكيد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني.
3-ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة.
المادة301
من يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار، وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى في تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

رشـــا

رشـــا
عضو

أجرة الحضانة
المادة302
أجرة الحضانة هي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها يساراً أو إعساراً.
المادة303
أجرة حضانة المحضون غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بها أب المحضون إن لم يكن له مال خاص به.
المادة304
تبدأ الأجرة من يوم انتهاء العدة دون حاجة إلى القضاء، ولا تسقط بمضي المدة ولا تبرأ إلا بالأداء.
المادة305
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي من أب المحضون.
المادة306
لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها والقاضي.
المادة307
تبقى نفقة المحضون في الحالات المذكورة في المادة السابقة على أبيه إن لم يكن للصغير مال.
المادة308
إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب ميسوراً ولا مال للصغير، فالأم وإن طلبت أجرة أحق به من المتبرعة.
المادة309
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الأم بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبيت لدى الأم.
المادة310
إذا رفضت الأم الحاضنة الحضانة مجاناً ولم يكن للصغير مال وكان أبواه معسراً، ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
المادة311
إذا كان الأب ميسرواً، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يسلم إليها الصغير، بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
المادة312
إذا تعذر على الأب إتمام النفقة تلزم الأم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل الأسري.
المادة313
إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة حسب تقدير القاضي وفق القانون مراعاة لمصلحة الصغير سقطت أجرة الحاضن في فترة التمديد.
المادة314
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه وبين دين الأب على الحاضنة
المادة315
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرها.
المادة316
إذا لم يكن الأب متوفياً انتقلت الحضانة إليه بعد انتهاء مدتها، إلا إذا طلبت الأم تمديد الحضانة حتى سن الرشد فتىً كان أو فتاة، ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون على هذا التمديد.
المادة317
لا تستحق أجرة الحضانة خلال فترة التمديد.
المادة318
1-إذا كان الولي غير الأب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح، من الأم ثم الولي ثم من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.
2-في حال ضم الولد إلى أمه أو من تقوم مقامها تُلزم بالنفقة ما دامت قادرة عليها.
3-إذا ثبت أن الولي ولو أباً، مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية.
المادة319
1-يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2-إذا لم يكن للمحضون من يحضنه بالشروط المذكورة في المادتين (283و284) وجب على الدولة إيداعه في مؤسسات اجتماعية تربوية تضمن تنشئته على أسس من القيم الدينية والأخلاقية.
المادة320
1-ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
2-للأم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
3-ولها أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن تكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
4-تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2و3 السابقتين.
المادة321
1-لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره القاضي من المصلحة دورياً مرة على الأقل خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
2-إذا كان أحد أبويه متوفياً أو غائباً بحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
3-إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4-عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن يأمر بتأمين حق الزيارة وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم بالأساس.
5-وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات.
المادة322
1-إذا كانت الحاضنة غير الأم أو الجدة لأم فليس لها السفر بالولد داخل القطر إلا بإذن وليه. مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة (320) من هذا القانون.
2-ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة323
تستمر نفقة الأب على الأنثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ عاقلاً راشداً قادراً على الكسب. ما لم يكن كل منهما مستمراً في دراسته بنجاح.
المادة324
على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة325
1-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.
2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
3-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.
4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.
5-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.
6-يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
المادة326
تسقط الحضانة في إحدى الحالات الآتية:
1-إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (283و284) من هذا القانون.
2-إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
3-إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون.
4-إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشهر من استحقاقها.
المادة327
لا يسقط حق الحضانة بحضانة أولادها:
1-بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة شرعاً.
2-بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة328
يعود حق الحضانة لمن سقط عنه إذا زال سبب سقوطه.
الباب الرابع
الرضاع
المادة329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.
المادة330
أجرة رضاع الولد الذي لا مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة331
لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي، أو الطلاق البائن.
المادة332
تستحق المطلقة المرضع بعد انتهاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
المادة333
إذا كانت المرضع ليست أماً فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.
المادة334
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في مكان إقامته.
المادة335
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن، أو فيها، وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.
المادة336
1-تعد أجرة الإرضاع ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء.
2-لو ماتت الأم قبل قبضه كان لورثتها المطالبة به، باعتباره من تركتها.
3-ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أُخذ من تركته كغيره من الديون، أسوةً بسائر الغرماء.

رشـــا

رشـــا
عضو

الكتاب السابع
الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول
الأهلية
الفصل الأول
الأحكام الموضوعة
المادة337
1-الأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
2-أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقية.
المادة338
1-يتمتع الشخص قبل ولادته بأهلية وجوب ناقصة تثبت له بعض الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول كالنسب والوقف والوصية والميراث.
2-يتمتع الشخص منذ ولادته باهلية وجوب كاملة.
المادة339
1-كل شخص دون السابقة من العمر هو عديم أهلية الأداء.
2-يتمتع الشخص السليم بأهلية الأداء الناقصة منذ إتمامه السابعة من العمر.
المادة340
ليس لأحد أن يتنازل عن أهليته، ولا أن يعدل من أحكامها.
المادة341
1ً-يعد فاقد الأهلية:
1-الصغير غير المميز.
2-المجنون والمعتوه.
2ً-ويعد ناقص الأهلية:
1-الصبي المميز.
2-السفيه.
3-ذو الغفلة.
4-المحكوم حكماً جنائياً.
3ً-ويعد كامل الأهلية كل من بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
الباب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة342
تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه.
المادة343
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة344
النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية أو مساعدة قضائية أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
المادة345
الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين، والمعتوهين، والمغفلين، والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين، والمحكوم بعقوبة جنائية وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
المادة346
الوصاية والقوامة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
المادة347
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم، ويجب على الوالي في هذه الحالة رفع الأمر للمحكمة لاستمرار الولاية أو عدمها.
الفصل الثاني
تصرفات القاصر
المادة348
1-ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.
2-للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من الأموال لإدارتها.
3-إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز هل تجديدها قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.
المادة349
1-للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.
2-لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزالة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الأدارة.
3-لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.
المادة350
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
المادة351
1-على المأذون بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.
2-يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً إسلامياً يختاره.
3-لا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر من القاضي إلا بإذن منه.
المادة352
للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن المنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.
المادة353
1-للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.
2-لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثالث
الولاية على النفس
المادة354
1-للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملزمان القيام بها.
2-لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (48) ولاية على نفسه دون ماله. وإذا لم يوجد مستحق عين القاضي ولياً على النفس من أقارب القاصر العصبات إن وجد بينهم صالحاً لذلك، وإلا فمن غيرهم.
المادة355
1-يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
2-يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتُعد معارضة الحاضنة أو تقصيرهما في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها.
المادة356
يشترط في ولي النفس:
1-أن يكون أميناً على نفس القاصر.
2-أن يكون متحداً معه في الدين.
3-أن لا يكون تحت ولاية غيره على نفسه.
المادة357
تسلب الولاية عن النفس حتماً في الحالات الآتية:
1-إذا اختلت في الولي بعض شروط الولاية.
2-إذا ارتكب الولي مع المولى عليه جريمة الاغتصاب، أو هتك العرض، أو قاده في طريق الدعارة.
3-إذا صدر عليه حكم مبرم بجناية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه.
4-إذا حكم على الولي أكثر من مرة بجريمة الدعارة مع غير المولى عليه.
المادة358
تسلب الولاية على النفس كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية:
1-إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة.
2-إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض مع غير المولى عليه.
3-إذا أصبح المولى عليه عرضة للخضر الجسيم في سلامته أو صحته أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة اشتهار الولي بفساد السيرة، أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم على الولي بسبب ما ذكر.
4-إذا ارتكب على المولى عليه جناية.
المادة359
1-يجوز للقاضي بدلاً من سلب الولاية في الحالات السابقة أن يعهد بالقاصر إلى إدارة أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المستعدة لذلك.
2-يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد أولياء القاصر أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن، أو معهد خيري أو مؤسسة حتى يبت في الموضوع.
المادة360
إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به يعين القاضي وصياً خاصاً على هذا المال.
الفصل الرابع
الولاية على المال
المادة361
1-للأب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ويسأل مسؤوليته، ويحاسب محاسبته.
2-تكون الولاية على مال القاصر، أو الحمل حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً للأب ثم الجد العصبي إن لم يكن الأب قد اختار وصياً، ولا يجوز لأحد منهما التخلي عن ولايته إلا بإذن القاضي.
3-لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه.
4-لا يجوز لأحد ولو أباً أو جداً عصبياً التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة البطلان والضمان والمسؤولية الجزائية.
المادة362
ليس للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن ينقض شيئاً من تصرفات ولي المال النافذة عليه.
المادة363
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر لحسابه أو لحساب شخص آخر
المادة364
1-للقاضي أن ينزع الولاية على المال أو يحدّ منها حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر أو خيف عليها بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر منه.
2-ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعية المالية إلى الناظر إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، ويتعين في هذه الحالة سماع أقوال الولي.
3-وله أن يعهد بالولاية كاملة إلى من يراه أهلاً ولو لم يكن قريباً، أو أن يعهد بهذه الولاية إلى إدارة أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المؤهلة لذلك إلى جانب الناظر.
المادة365
يعين القاضي وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
المادة366
1-تنتهي الولاية المالية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة شمسية.
2-تستمر الولاية على القاصر إذا بلغ هذه السن مجنوناً أو معتوهاً بحكم من المحكمة وبطلب من الولي فوراً.
المادة367
لا فرق في جميع الحالات السابقة بين أن تكون أسباب سلب الولاية سابقة على الولاية أم لاحقة.
المادة368
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
المادة369
1-يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو سقوطها أو توقفها بالنسبة إلى المال أيضاً.
2-إذا سلبت المحكمة الولاية أو حدت منها لا تعود إلا قرار منها إذا زالت الأسباب التي دعت سلبها.
الفصل الخامس
الوصاية على مال القاصر
أ-نصب الأوصياء وأهليتهم:
المادة370
1-يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
2-وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3-إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.
4-لا يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر إلا بعد صدور القرار بتثبيت وصايته.
المادة371
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار يعين القاضي وصياً.
المادة372
يجب أن يكون الوصي المختار عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.
المادة373
لا يجوز أن يكون وصياً
1-المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
2-المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره.
3-من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
4-من كان بينه هو وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
5-من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة374
يتقيد الوصي بوثيقة الإيصاء بالشروط والمهام المنصوصة فيها، ما لم تكن مخالفة للشرع أو القانون.
المادة375
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم الأفضل ويمكن أن ينفرد أو يكون معه مشرف أو ناظر في الوصاية.
المادة376
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة، أو أحد أصوله، أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.
ب-صلاحيات الأوصياء:
المادة377
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
المادة378
لا يجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات الآتية:
1-التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الأقراض أو الرهن أو أي نوع أخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2-تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
3-استثمار الأموال وتصفتيها واقتراض المال للقاصر.
4-إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.
5-إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
6-قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
7-الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
8-الصلح والتحكيم.
9-الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
10-رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
11-التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
12-التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
13-تبديل التأمينات أو تعديلها.
14-استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15-ما يصرف في تزويج القاصرز
16-إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرفات وخطة العمل.
ج-واجبات الأوصياء
المادة379
1-إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو انه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر القاضي عن ذلك بعريضة رسمية للنظر في استمرار الوصاية عليه.
2-يبت القاضي في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.
المادة380
1-على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.
2-يدفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.
المادة381
1-على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
2-للقاضي إعفاء الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على ثلاثين ألف ليرة سورية.
المادة382
للقاضي أن يلزم الوصي بتقديم كفالة يقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
المادة383
1-تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2-لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.
المادة384
1-إذا رأى القاضي كف يد الوصي عين وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.
2-تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
المادة385
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
1-بموت القاصر.
2-ببلوغه الثامنة عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن.
3-استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.
4-بعودة الولاية للأب أو للجد.
5-بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
6-بقبول استقالته.
7-بزوال أهليته
8-بفقده.
9-بعزله.
المادة386
1-يعزل الوصي في الحالات الآيتة:
أ-إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (373) من هذا القانون.
ب-إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
ج-إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.
2-يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.
المادة387
1-على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن وجد.
2-إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.
3-يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.
المادة388
كان وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشر أيام لإقامة الدعوى عليه بجريمة إساءة الائتمان.
المادة389
1-إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.
2-للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.
المادة390
1-لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر بأموال الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد.
2-لا تبدأ هذه المدة في حال انتهاء الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت إلا من تاريخ تقديم الحساب النهائي للوصاية.
المادة391
1-للقاصر بعد رشده وترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو أبرأه إبراء عاماً مع إمكان مساءلته جزائياً.
2-يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.
المادة392
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.
المادة393
على وصي الحمل أن يبلغ القاضي انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين القاضي غيره حيث يقوم بتسليم أموال الحمل إلى وليه الشرعي.
وصي الأم
المادة394
1-ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من غير تركة أمه سواء أكان عقاراً أم منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً منه.
2-لا يتصرف وصي الأم فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما، وإلا جاز تصرفه في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لا بد للصغير منه خاصة.
3-ليس لوصي الأم بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإنه يملك بيع العقار المشغول بالدين أو للوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
4-في غير هذه الحالات تطبق احكام المادة (378) بحق وصي الأم من هذا القانون.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل السادس
الناظر وواجباته ومسؤولياته
المادة395
يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
المادة396
1-يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.
2-على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.
المادة397
1-إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى القاضي إقامة وصي جديد.
2-إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
المادة398
1-يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
2-ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.
الفصل السابع
القوامة
المادة399
المجنون، والمعتوه، محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.
المادة400
السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.
المادة401
السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يُعدّ من مثله تبذيراً.
المادة402
المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهه.
المادة403
تصرفات المجنون والمعتوه تُعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثيقة الحجر أم بعدها
المادة404
1-إن تصرف السفيه، والمغفل قبل قرار الحجر صحيح ونافذ.
2-لا يقبل إقرار أي منهما في الأمور المالية، ولو كان الالتزام ناشئاً قبل الحجر.
المادة405
للمحجور عليه (لسفه أو غفلة) الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عليه.
المادة406
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.
المادة407
تكون القوامة للابن الراشد ثم للأب ثم للجد العصبي ثم لمن يختاره القاضي.
الفصل الثامن
الوكالة القضائية
المادة408
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.
المادة409
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
المادة410
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائياً.
المادة411
1-ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بثبوت موته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، إذا مضى على فقده أربع سنوات في حالة السلم وسنة واحدة في حالة الحرب.
2-ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
المادة412
إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته عيناً كان أو قيمة ولا يطالبهم بما ذهب من أيديهم استهلاكاً.
المادة413
يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.
الفصل التاسع
المساعدة القضائية
المادة414
إذا اجتمع في الشخص علتان من العلل الثلاث: الصم والبكم والعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، أو اعتراه لسبب آخر عجز جسماني شديد بحيث أصبح يخشى عليه من الانفراد في التصرفات، جاز للقاضي أن يعين له مساعداً قضائياً ليعينه في تصرفاته كلها أو في نوع منها ويشترك معه في إبرامها.
المادة415
إذا تصرف الأصيل كان تصرفه غير نافذ وللمساعد إجازته أو رفضه.
المادة416
إذا امتنع المساعد عن الاشتراك رفع الأمر للقاضي للبت فيه أو عين شخصاً آخر بديلاً عنه أو مسح للأصيل بالانفراد بالعمل.
الباب الثالث
مرض الموت
المادة417
وهو مرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويموت فيه الإنسان قبل مرور سنة وهو على حالة واحدة سواء أكان بسببه أم بسبب مرض آخر فإن امتد مرضه سنة فأكثر أصبحت تصرفاته صحيحة.
المادة418
يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب فيها الهلاك ولو لم يكن مريضاً كالأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية سواء أكانت في البحر أو الجو أو الحكم بالإعدام الذي استنفذ فرص العفو.
المادة419
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع نافذ من جميع المال إن صدر في حالة الصحة أما المضاف إلى ما بعد الموت فينفذ من ثلث المال فقط.
المادة420
جميع تصرفات المريض مرض الموت الإنشائية من بيع وشراء ونحوهما أو بقصد التبرع أو المحاباة تأخذ حكم الوصية مهما تكن التسمية التي تعطى له، وتنفذ من ثلث المال فقط.
المادة421
إقرار المريض بدين لغير وارث صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.
المادة422
إقرار المريض للوارث باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواء أكان إقراراً بعين أم بدين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مدينة.
المادة423
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
المادة424
إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصيته لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها. وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.
المادة425
1-لا يصح إبراء المريض لمدينة الأجنبي إذا كان على المريض ديون مستغرقة تركته.
2-فإن كان المدين وارثاً للمريض فلا يصح إبراؤه ولو لم يكن على المريض دين أثلاً، ولا فرق في ذلك بين الدين الثابت أصالة أو كفالة.
المادة426
إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة الورثة.
المادة 427
ميراث زوجة المريض
ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1-إذا طلبت منه أن يطلقها طلاقاً رجعياً فطلقها طلاقاً بائناً.
2-إذا لاعنها في مرضه وفُرق بينهما وهو مريض.
3-إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الإيلاء في مرضه حتى بانت منه بعدم قربانها.
المادة428
يشترط لميراث زوجة المريض مرض الموت:
1-أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
2-أن يموت الزوج المريض مرض الموت في أثناء عدتها.
المادة429
لا ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1-إذا أُكره الزوج على إبانتها.
2-إذا طلبت منه الإبانة طائعة مختارة.
3-إذا طلقها رجعياً.
4-إذا آلى منها في صحة وبانت في مرضه.
5-إذا اختعلت منه برضاها.
6-إذا اختارت نفسها بالبلوغ.
7-إذا وقع التفريق بينهما بناءً على طلبها.

رشـــا

رشـــا
عضو

الكتاب الثامن
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ركن الوصية وصحتها
المادة430
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة431
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.
المادة432
تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً، وأن لا يكون الباعث عليها مخالفاً لمقاصد الشارع.
المادة433
1-تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
2-الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.
3-تجب مراعاة هذا الشرط مادامت المصلحة المقصودة به متحققة.
4-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
المادة434
يشترط في الموصي:
1-أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.
2-على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بالقربات بإذن القاضي.
3-إذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية.
المادة435
يشترط في الموصى له:
1-أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً أو حكماً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.
2-أن يكون معلوماً.
المادة436
1-الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.
2-الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.
المادة437
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة438
1-تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين بينهم وبين الموصي.
2-إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
المادة 439
يشترط في الموصى به:
أ-أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوماً في شريعته.
ب-أن يكون محله مشروعاً.
ج-أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
المادة440
1-تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
2-تصح أن تكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.
المادة441
1-تصح الوصية بإقراض الموصى له غير الوارث قدراً من المال إلى أجل محدد، إذا لم يكن وارثاً، وكان في حدود ثلث التركة.
2-تجوز مخالفة الفقرة الأولى بإجازة الورثة.
3-يعتبر الأجل المحدد لازماً وتنتهي بانتهائه فإن لم يكن الموصي قد حدد الأجل فإن القاضي يحدده بالرجوع إلى العرف.
المادة442
1-إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حثته الإرثية. وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته، جاز ذلك وكان لازماً بوفاته، على أن يعاد تقويم هذه الأعيان قبيل وفاته.
2-إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.
3-يراعي في الفقرتين السابقتين التسوية بين الأولاد والزوجات حسب النظام الشرعي، وإذا حصل خلل كان للقاضي تصحيح سوء التخصيص زيادة أو نقصاناً، وفق نظام الميراث الشرعي في هذا القانون.
الفصل الثاني
قبول الوصية وردها
المادة443
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا تريد برد أحد.
المادة444
الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده، إذا كان كامل الأهلية حين حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى من يريد، كما ترتد برده بعد وفاة الموصي.
المادة445
1-يشترط في الرد بعد وفاة الموصي أن يصدر من الموصى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالوفاة وبوجود الوصية.
2-إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً. وكانت الوصية تركة عنه.
المادة446
1-رد الوصية يقبل التجزئة.
2-يجوز الرد لبعض الوصية من بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.
المادة447
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
الباب الثاني
أحكام الوصية
الفصل الأول
الموصى له
المادة448
1-إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.
2-تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له.
المادة449
1-تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصى.
2-إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
3-إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي.
المادة450
1-لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة.
2-إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة لورثة الموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.
المادة451
1-تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
2-يتولى الوصي المختار تنفيذ الوصية فإن لم يوجد فالوصي الذي يعينه القاضي.
المادة452
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة453
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص من المعنيين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.
المادة454
تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
ب-إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت الولد من ذلك الشخص.
المادة455
توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له
المادة456
1-إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
2-إذا انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
3-إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الثاني
الموصى به
المادة 457
1-تنفذ الوصية لغير وارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.
المادة 458
1-لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الموصى وكان المجيز كامل الأهلية.
2-لا تنفذ الوصية لغير الوارث بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية، فتصح فيما زاد على الثلث في حدود من اجازها من الورثة الراشدين.
3-لا تنفذ الوصية فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
المادة459
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد، وتصرف إلى صندوق التكافل الأسري.
المادة460
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى به أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة461
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.
المادة462
1-إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.
2-إذا كانت بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث، أو استحق قدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.
3-إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه، سواء أعيَّن الموصي الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين.
المادة463
إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر ومن التركة استحقه الموصى له، وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه.
المادة 464
1-إذا كان التركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.
2-إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تثع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً.
3-تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.
465
1-إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به بحسب شرطه، أو استحق فلا شيء للموصى له.
2-إن هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن دود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.
المادة 466
1-إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.
2-إذا هلك بعضه استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.
الفصل الثالث
الوصية بالمنافع
المادة 467
1-إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية.
وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
2-إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية:
المادة 468
1-إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.
2-إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
3-إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصي له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
المادة 469
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة 470
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة 471
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.
المادة 472
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى لشخص آخر قسمت الوصية بينهما بالتساوي ما لم يفد نص الموصي أنه عدل عن الأول للثاني بوصيته.
المادة 474
1-إذا كانت الوصية بالرقبة لجهة، وبالمنفعة لجهة أخرى جازت الوصيات وعلى الموصى الأول دفع ما عليه من ضرائب ورسوم وعلى الثاني دفع ما تحتاجه من نفقات.
2-ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
المادة 474
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:
أ-بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة كلاً أو بعضاً.
ب-بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها.
ج-بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض.
د-باستحقاق العين.
المادة 475
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ-إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين.
ب-إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
ج-إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.
الفصل الرابع
أحكام الزيادة في الموصى به
المادة 476
1-إذا كان في العين الموصى بها شيء يستقل بنفسه التحق بالوصية.
2-إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة.
3-إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.
المادة 477
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
المادة 478
إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفراً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الخامس
الوصية الواجبة
المادة 479
من توفي وله أولاد ابن ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالقدار والشرائط الآتية:
أ-الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج-تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
المادة 480
هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الفصل السادس
تزاحم الوصايا
المادة 481
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على يستوفى الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين.
المادة 482
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
الفصل السابع
بطلان الوصية والرجوع عنها
المادة 483
تبطل الوصية:
1-بجنون الموصي جنوباً مطبقاً إذا اتصل بالموت، ولا تبطل بالحجر على الموصي بالسفه أو الغفلة.
2-بموت الموصى له قبل الوصي سواء أعلم الموصي بوفاته أم لم يعلم.
3-بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو استحقاقه من قبل الغير.
4-برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.
5-برد الموصى له بعد وفاة الموصي.
6-برد الموصى له للوصية في حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء لجهة أخرى.
7-بارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
المادة 484
يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع، إلا إذا كانت وصية الجد واجبة لأحفاده المحرومين من الميراث بحسب أحكام الوصية الواجبة.
المادة 485
لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.
المادة 486
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ-قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل بالغاً من عمر خمس عشرة سنة.
ب-تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وسواء أحصل سبب القتل قبل الوصية أم وقع بعدها.
المادة 487
إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.
الكتاب التاسع
الوقف
الباب الأول تعريف الوقف
المادة 488
الوقف: حبس العين عن التصرف لأحد، وصرف المنفعة للجهات الخيرية.
المادة 489
1-لا يجوز بيع العقار الموقوف.
2-لا يجوز التفرغ عنه مجاناً، ولا ببدل، ولا انتقاله بطريق الإرث.
3-لا يجوز رهنه، أو عقد تأمين عليه.
المادة 490
لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية، والمحتفظة بها على العقار قبل قيد الوقت في السجل العقاري.
الباب الثاني
نوع الوقف
المادة 491
لا يكون الوقف إلا على جهة خيرية.
الباب الثالث
صيغة الوقف، وحكمه
المادة 492
ينعقد الوقف بالعبارة الصريحة الدالّة عليه.
المادة 493
يجب أن تكون صيغة:
1-صريحة
2-منجزة
3-خالية من أي شرط ينافي حكم الوقف أو أصله.
المادة 494
1-يُحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده، وإن لم يوافق القواعد اللغوية.
2-تُبنى الألفاظ الواردة عن الواقف، وتفسّر على حسب عُرفه ما لم يخالف الشرع.
المادة 495
1-يصدر القاضي وثيقة بإقرار الواقف وشروطه، أو وكيله القانوني بعد التحقق من:
أ-الأهلية الكاملة للواقف.
ب-صحة التوكل.
ج-شرائط صحة الوقف.
2-تُرسل الوثيقة إلى الغرفة الشرعية في محكمة النقض للتصديق عليها خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إلى الديوان.
3-لا تكون الوثيقة نافذة إلا بعد التصديق.
المادة 496
1-تكون الوثيقة مزيلة لملك الواقف عن العين الموقوفة. ويصبر الوقف لازماً، ومنتجاً لجميع آثاره الشرعية.
2-على ديوان القاضي إرسال صورة عن الوثيقة بعد التصديق إلى أمانة السجل العقاري، وإلى كل دائرة ينص القانون على تسجيل الملكية لديها،وذلك لوضع إشارة الوقف على قيد المال الموقوف ريثما تتم الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الواقف.
المادة 497
لا يثبت الوقف إلا بالوثيقة المبينة أعلاه وفق ما ورد في المادة (495) من هذا القانون.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الرابع
في أهلية الوقف
المادة 498
يجب أن تكون الواقف بالغاً السن القانونية، راشداً، مختاراً، غير محجور عليه لسفه، أو حكم جنائي.
المادة 499
يخضع وقف المريض مرض الموت وفقاً لأحكام المادة (420) من هذا القانون.
المادة 500
1-لا يصح وقف المدين بدين مستغرق جميع أمواله، سواء أكان الدين قبل الوقف أم بعه.
2-يكون الوقف في هذه الحال قابلاً للإبطال بدعوى من قبل جميع الدائنين في حياة الواقف، وبعد مماته.
3-لا يكون لإشارة الوقف الموضوعة على قيد المال الموقوف أي أثر في حقوق الدائنين.
المادة 501
1-يصح وقف المدين بدين غير مستغرق لكل أمواله، إذا كانت الأموال الأخرى تكفي لوفاء الدين.
2-للدائن، أو لكتلة الدائنين عند عدم كفاية الأموال الخارجة عن الوقف، وبعد الحجز عليها، الحق بإبطال الوقف بمقدار ما يكفي للوفاء، ولو أتى على الوقف كاملاً.
3-لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إلا بالنسبة للدين الناشئ قبل الوقف بوثيقة ثابتة التاريخ.
الباب الخامس
في الموقوف عليه
المادة 502
يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه:
1-قربة في شريعته
2-معيناً بالاسم، أو بالوصف
3-موجوداً، إذا عُين بالاسم.
المادة 503
الوقف على المعاصي، والأشياء المحرمة في الإسلام باطل.
المادة 504
يصرف ريع الوقف على جهة خيرية لم توجد حين إنشائه أو وُجدت، وانقطعت، إلى أقرب جهة متجانسة مع الجهة الخيرية الموقوف عليها.
المادة 505
يحدد وزير الأوقاف الجهة الخيرية الجديدة بقرار يصدر عنه.
الباب السادس
شرائط الموقوف
المادة 506
1-أن يكون مالاً متقوماً، سواء أكان عقاراً، أم منفعة، أم منقولاً تابعاً لعقار، أم جرى العرف على وقفه، أم جاء به أثر صحيح.
2-أن يكون معلوماً وقت إنشاء الوقف.
3-أن يكون مملوكاً للواقف ملكية صحيحة ثابتة نافذة وقت إنشاء الوقف، خالياً من تعلق حق الغير به.
المادة 507
1-يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة، أم غير قابل، وسواء أكان الشيوع أصلياً، أم طارئاً بعد إنشاء الوقف.
2-يستثنى من أحكام الفقرة الأولى المسجد وملحقاته، وما في حكمة، فلا بد لصحة الوقف من إفرازه.
3-لا يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية أن يكون الإفراز واقعياً شريطة أن يصادق الشركاء على ذلك بوثيقة رسمية مرفقة بخارطة تظهر الأرض الموقوفة بدقة.
المادة 508
1-يصح وقف الأرض بما فيها من المواشي، وآلات الزراعة والري ونحو ذلك بشرط صريح بوقفها في وثيقة الوقف.
2-يدخل في وقف الأرض تبعاً بلا ذكر، ما فيها من البناء، والشجر، دون الزرع، والثمر، ما لم ينص عقد الوقف على جميع ما فيها.
المادة 509
يجوز وقف الحصص، والأسهم في الشركات التي تستغل أموالها استغلالاً جائزاً شرعاً.
المادة 510
1-لا يكتسب بالتقادم أي حق على جميع العقارات الوقفية.
2-لايسقط بالتقادم أي حق من حقوق الوقف ترتب بذمة أي فرد، أو جهة كانت، ولو كان ذلك قبل صدور هذا القانون.
الباب السابع
في شرائط صحة الوقف
المادة 511
يشترط لصحة الوقف أن يكون التصريف قربة في ذاته، وفي شريعة الواقف
المادة 512
1-يشترط لصحة الوقف التأييد، ويجوز التوقيت إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
2-إذا اقترن الوقف بشرط التوقيت، صح الوقف، ولها الشرط.
الباب الثامن
الشروط في الوقف
المادة 513
كل شرط لا يخلّ بأصل الوقف، ولا يضر بمصلحة الوقف، ولا بالموقوف عليه، وليس فيه مخالفة للشرع، فهو صحيح، لازم، واجب التنفيذ.
المادة 514
شرط الواقف المعتبر، كنص الشارع في الفهم، والدلالة، ووجوب العمل به إلا استثني في المذهب الحنفي.
المادة 515
كل شرط يخل بأصل الوقف أو ينافي حكمه فاسد، ويفسد الوقف كله به.
المادة 516
كل شرط يعطل مصلحة الوقف أو يضر بمصلحة الموقوف عليه أو يخالف الشرع يعد باطلاً والوقف صحيح.
الباب التاسع
في غلة الوقف
المادة 517
1-لا يجوز استثمار أي عقار من عقارات الوقف بما يخالف الشرعية الإسلامية.
2-كل استثمار أو إيجار قائم بوضع اليد عليه بدون وجه حق مشروع يعد باطلاً ولا يكسب أحداً أي حق.
3-على وزارة الأوقاف من خلال شهرين إحصاء العقارات الموصوفة بالفقرة السابقة. وبيان موقعها، والمستفيد منها والعمل مع السلطة المختصة على استردادها بعد منح من يشغلها مدة معقولة كي يقوم بإخلائها، وتسليمها خالية من الشواغل، على أن لا تتجاوز هذه المدة السنة.
4-لا يتحمل الوقف أي تعويض مقابل الإخلاء المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 518
1-تكون غلة كل عقار موقوف مورداً خالصاً به لا يجوز صرفها إلى غيره.
2-تصرف الغلة المذكورة على صيانة العقار، وإصلاحه، ودوام الانتفاع به.
3-يجري تدوير الفائض من الموارد كل سنة إلى اتلسنة التالية، إذا لم يكن للوقف مستحق معين، فإن كان له مستحق معين جرى صرف الفائض إليه.
4-إذا بلغ الفائض ما يكفي لشراء عقار صالح للاستثمار تعين على وزارة الأوقاف شراؤه لصالح العقار الأصلي.
المادة 519
غذا كان للوقف أكثر من غلة، أمكن جمعها في مورد واحد لصيانته وإصلاحه، إلى جانب صيانة، وإصلاح مصدر كل غلة، وصيانة.
المادة 520
1-إذا لم يكن للوقف غلة، واحتاج إلى صيانة ضرورية، جاز لوزارة الأوقاف أن تستدين من فائض أي وقف إذا تعذر وجود متبرع، وكان في تأخير الإصلاح ضرر محقق بالوقف فوق ما به من ذلك.
2-إذا كان الوقف المدين قابلاً للاستغلال، أو جاءه مورد من أي جهة كانت، وجب استغلاله لمصلحة الوقف الدائن، أو تخصيص المورد له.
الباب العاشر
استبدال الوقف
المادة 521
الاستبدال عرفاً: هو بيع عين الوقف أو توابعه كلاً أو بعضاً باستبدالها بغيرها بناء على شرط الواقف لمصلحة شرعية تقتضي ذلك.
الباب الحادي عشر
إدارة الوقف
المادة 523
يتولى إدارة الوقف الواقف أو المتولي (أو القيم).
الفصل الأول
الواقف
المادة 524
1-الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، من عمارة، وإجارة، وترميم، وصرف للمستحقين، وله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك.
2-إذا مات الواقف انتقلت إدارة الوقف إلى من عينه لإدارته.
3-إذا لم يعين أحداً لإدارة الوقف تولى ذلك وصيّه المختار.
4-إن لم يكن هناك وصيّ مختار، تولت وزارة الأوقاف الإشراف عليه.
الفصل الثاني
المتولي
المادة 525
الولاية على الوقف: هي القيام بمصالحه من إجازة تحصيل الأجور، والغلات، وصرف المبالغ الضرورية في مصارفها الشرعية لمصلحة الوقف وفق شروط الواقف وما يتفق مع أحكام الفقه والقانون.
المادة 526
1-للواقف أن يعين في وثيقة الوقف من يتولى إدارة الوقف بعد وفاته.
2-يجب أن يكون هذا المعين أهلاً للولاية.
3-لا يعزل المتولي إلا إذا أتى المتولي المختار من التصرفات ما يوجب العزل فإنه يعزل.
المادة 527
1-إذا اشترط الواقف في وثيقة الوقف تولية إحدى الجمعيات المعترف بها رسمياً إدارة الوقف كان هذا الشرط صحيحاً.
2-على هذه الجمعية أن تسمي من يتولى إدارة الوقف.
3-يكون تثبيت ذلك بوثيقة بعد التحقق من أهلية للولاية.
4-إذا هذا العزل يسقط شرط الوقف.
المادة 528
إذا كان المتولي أكثر من واحد، وجب اشتراك الجميع بالولاية، وليس للواحد الانفراد بالتصرف، فإن تصرف، كان تصرفه موقوفاً على إجازة الباقين إلا في التصرفات التي لا تحتاج إلى أخذ رأي أو يخشى عليها التلف.
المادة 529
يصدر وزير الأوقاف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون نظام إدارة الوقف، واستغلاله، واستبداله، على أن يراعى في ذلك مصلحة الوقف شريطة عدم التعارض مع القول الراجح في المذهب الحنفي.

رشـــا

رشـــا
عضو

الكتاب العاشر
التركات والمواريث
الباب الأول
التركات
المادة 530
التركة: ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه.
المادة 531
تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 532
1-إذا عين المورث وصياً للتركة، وجب على القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تثبيت هذا التعيين بوثيقة متى تحقق من صحة التعيين.
2-يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
المادة 533
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، فإن على القاضي تعيين من يختاره أصحاب ثلثي سهام التركة على الأقل بعد أخذ تصريحهم بذلك.
المادة 534
1-لمن عُين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2-وللقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن، أو النيابة العامة، أو دون طلب، عزل المصفي، واستبدال غيره به متى وُجدت أسباب تسوغ ذلك.
المادة 535
1-على المحكمة أن تقيد في سجل خاص القرارات الصادرة بتعيين المصفين، وتثبيت أوصياء التركة، أو عزلهم، أو اعتزالهم.
2-يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 536
1-يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وله أن يطلب منه أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2-تتحمّل التركة نفقات التصفية، ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المادة 537
1-على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولو من غير طلب من أحد.
2-وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود، والأوراق المالية، والأشياء ذات القيمة.
المادة 538
على المصفي أن يصرف من مال التركة:
1-نفقات تجهيز الميت في حدود الشرع.
2-نفقة كافية بالقدر المعقول من هذا المال إلى الوارث المحتاج، حتى تنتهي التصفية. وذلك بعد استصدار قرار من القاضي بصرفها على تحسم النفقة المأخوذة من نصيب الوارث في التركة.
3-يحسم القاضي كل نزاع يتعلق بهذه النفقة.
المادة 539
1-لا يجوز للدائنين من وقت تعيين المصفي أن يتخذوا أي إجراء على التركة، ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2-توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
المادة 540
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشعاراً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف بشيء من أموالها، ولا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة.
المادة 541
1-على المصفي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أن ينوب عنها في الدعاوي، وأن يستوفي مالها من ديون.
2-وعليه أن يرفع إلى القاضي مذكرة بأي حقٍ علمه للتركة، والذمة المشغولة به، ووسيلة الإثبات المتاحة، والوجه القانوني المؤيد لذلك.
3-لا يحق للمصفي الإدعاء إلا بعد الحصول على إذن القاضي بقرار يدّون ذيل المذكرة.
4-تحفظ المذكرة في دعوى التصفية.
5-يكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور
6-للقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
المادة 542
1-على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة، ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق، وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنشر فيه الدعوة.
2-يجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمورث، وإن تنشر في صفحة من الصحف اليومية واسعة الانتشار.
المادة 534
1-على المصفي أن يودع ديوان المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة من أموال (بنوعيها الملك، والأميري) وتقدير كل نوع منها في يوم الوفاة، وتبيين ما عليها من ديون، وعليه أن يُعلم بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
2-ويجوز له أن يطلب إلى القاضي تمديد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تسوغ ذلك.
المادة 544
للمصفي أن يستعين في تقدير أموال التركة، وجردها بواسطة خبير، وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث، وما يصل إلى علمه عنها. وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة 545
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة، ولو كان وارثاً.
المادة 546
كل منازعة في صحة الجرد، ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجدر.
المادة547
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي موضع نزاع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة 548
على المصفي في حالة إعسار التركة،÷ أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنها نزا، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 549
1-يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومن ثمن ما فيها من منقول. فإن لم يف كل ذلك، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2-تباع أموال التركة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في البيوع الجبرية المبينة في كتاب التنفيذ من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال الحق أن يشتركوا في المزاد.
المادة 550
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث، وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 551
1-إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة، وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة، ومن جملة أموالها، بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
2-ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تاميناً كافياً على عقار، أو منقول على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص، أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعها.
المادة 552
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها قائمة الجرد، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
المادة 553
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا، وغيرها من التكاليف
المادة 554
1-في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين بقائمة الجرد.
2-بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الأميرية.
المادة 555
1-يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2-ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة، أو بدون تقديمها.
المادة 556
يسلم القاضي إلى كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث، وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
المادة 557
لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليمه نصيبه في الإرث، مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق، أو نص في القانون.
المادة 558
1-يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
2-إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على أن تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
3-فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون. وتستنزل نفقات الدعوى من أصباء المتقاسمين.
المادة 559
تري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة في القانون المدني، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
المادة 560
إذا لم ينفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية، أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة، مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث، أو دون استنزال، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف، وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة 461
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي، أو صناعي، أو تجاري، مما يعتبر وحد اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة، إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خُصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 562
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين التركة، فإن باقي الورثة لا يضمون له الدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 563
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث، أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاق في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 564
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة 565
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 566
إذا مات قبل وفاة المورث واحد، أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 567
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
المادة 568
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قيمة التركة طبقاً للمادة على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث، والاعتبارات التي بنيت عليها.
المادة 569
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن يطلبوا التنفيذ بحقوقهم، أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رُتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثاني
المواريث
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 570
1-يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.
2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (454) من هذا القانون.
3-كل اتفاق فيه تحايل على أحكام الميراث خلال توزيع التركة ووفاء الديون سواء أكان بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات باطل سواء أثناء الحياة أم بعد الممات.
4-لا يجوز لكل المورث أو الوارث إسقاط حق الميراث أو التنازل عنه للغير.
المادة 571
إذا مات اثنان فأكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 572
1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ-ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب-ديون الميت.
ج-الوصية الواجبة.
د-الوصية الاختيارية.
هـ-المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
2-إذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ-استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب-ما أوصى به فيما زاد على حد الذي تنفذ فيه الوصية، ويودع في صندوق التكافل الأسري.
3-إذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق التكافل الأسري.
الفصل الثاني
في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
المادة 573
1-أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2-للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3-يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4-يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مراعاة أحكام المادتين (583و608).
المادة 574
يمنع من الإرث ما يلي:
1-اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
2-قتل الوارث المورث كما ورد في المادة (486) من هذا القانون.
المادة 575
لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
المادة 576
يشترط في استحقاق الإرث:
1-تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً.
2-وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكماً.
3-العلم بجهة الإرث.
4-إذا تحققت حياة المولود بصراخ أو رضاع أو نحوهما ورث وإلا فلا يرث.
الفصل الثالث
الإرث بطريق الفريضة
المادة 577
1-الفرض سهم مقدر للوارث في التركة وتبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
2-الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.
المادة 578
مع مراعاة حكم المادة (591) للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد الميت ولداً أو ولد ابن وإن نزل.
المادة 579
1-لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
2-إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالإنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.
المادة 580
1-للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
2-للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة (180) المتقدمة في طلاق المريض.
3-إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.
المادة 581
مع مراعاة حكم المادة (589):
1-للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان.
2-لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.
3-لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة 582
مع مراعاة حكم المادتين (589و592):
1-للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2-للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3-لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة 583
1-للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات.
2-لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
المادة 584
للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
المادة 585
إذا زاد أصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
الفصل الرابع
الإرث بطريقة العصوبة النسبية
المادة 586
1-إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب:
2-العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ-عصبة بالنفس.
ب-عصبة بالغير.
ج-عصبة مع الغير.
المادة 587
للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1-البنوة وتشمل الأبناء الابن وإن نزل.
2-الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3-الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4-العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جدة العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة 588
1-إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2-إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3-إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 589
العصبة بالغير هن:
أ-البنات مع الأبناء.
ب-بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
ج-الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب.
2-يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 590
1-العصبة من الغير هن:
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزلوا، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2-في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
المادة 591
1-إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوي أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2-إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3-على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.
4-ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.
المادة 592
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.

رشـــا

رشـــا
عضو

الفصل الخامس
الحجب
المادة 593
1-الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2-المحجوب يحجب غيره.
المادة 594
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة.
1-تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.
2-الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.
المادة 596
يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
المادة 597
1-يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.
2-يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة (589) من هذا القانون.
المادة 598
يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.
المادة 599
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة (590) من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
الفصل السادس
الرد
المادة 600
1-إذا لم يستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2-يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
الفصل السابع
الإرث بحق الرحم
المادة 601
1-إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
2-ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
الفصل الثامن
تصنيف ذوي الأرحام
المادة 602
1-ذو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كانوا من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقاً، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
2-هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً.
أ-المرتبة الأولى من هذا الصنف هي فروع كل جد.
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه وأم أمه).
والمرتبة الثانية من هذا الصنف فروع أجداد أبويه.
المرتبة الثالثة من هذا الصنف فروع أجداد جديه وهكذا.
ب-الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.
الفصل التاسع
ميراث ذوي الأرحام
المادة 603
1-الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
2-إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3-إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة 604
1-الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2-إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ-إن كانوا جميعاً من جانب الأب أم من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب-إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة 605
1-الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت.
2-إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
3-إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب لا يحجب من كان أصله لأم.
4-فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في الإرث.
المادة 606
1-كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها.
2-كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقها.
المادة 607
1-الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.
فإن كانوا متساويين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
2-إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.
المادة 608
1-في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
2-إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3-إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع تصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
المادة 609
1-في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2-إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.
3-لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان لشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.
الفصل العاشر
في المقر له بالنسب
المادة 610
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1-أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2-أن لا يرجع المقر عن إقراره.
3-أن لا يقوم بع مانع من موانع الإرث.
أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
الفصل الحادي عشر
أحكام متفرقة
المادة 611
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة 612
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
المادة 613
1-إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2-إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 614
1-يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2-إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
المادة 615
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم قرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
المادة 616
1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم، ولا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
الكتاب الحادي عشر
أحكام خاصة
الباب الأول
تطبيق القانون
المادة 617
1-تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها،أو في فحواها.
2-كل ما لم يرد عليه نص في هذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي.
3-وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلها في القانون فيرجع فيه إلى المذاهب الفقهية التي استمد منها القانون نصوص هذه المسألة.
المادة 618
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تشبه المواد الآتية:

رشـــا

رشـــا
عضو

الباب الثاني
أحكام الطائفة الدرزية
المادة 619
تطبق أحكام هذا القانون على الطائفة الدرزية باستثناء الآتي:
1-يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد.
3-لا يجوز عقد الزواج على مزوجة الغير.
4-لا تسري أحكام اللعان والرضاع في هذا القانون على أفراد الطائفة.
5-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
6-إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
7-إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
8-إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
9-لا يقع الطلاق إلا بحكم قاضي الطائفة وبتقرير منه.
10-لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها أبداً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
11-تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
12-إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
13-مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
الباب الثالث
أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية
المادة 620
1-يجب إشهار الخطبة.
2-يصدر وزير قراراً بالتعليمات اللازمة لذلك.
3-لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة.
المادة 621
1-على كل من يعلم بوجود مانع من موانع إجراء العقد أن يقدم بذلك بطلب إلى الموثق معفى من جميع الطوابع.
2-يجب على الموثق أن يدقق بمضمون الطلب، وأن يطلع مقدم معاملة الزواج عليه، وأن يتحقق من صحته.
3-إن وجد الموثق أن المضمون صحيح، رفض إجراء العقد، مع بيان السبب الموجب.
المادة 622
* لا يجوز عقد الزواج بين:
1-الأصول، وإن علوا.
2-والفروع، وإن نزلوا.
3-والأخوة، ومن تناسل منهم.
والأقارب الآخرين، حتى الدرجة الثالثة.
المادة 623
يحرم حرمة أبدية بالمصاهرة، ما يحرم بالقرابة من الزواج.
المادة 624
1-لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما دام زواجه قائماً.
2-يكون الزواج قائماً، ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطلانه.
الماد 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
المادة 626
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
المادة 627
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها من هذا القانون (76) والتحقق من أهلية الزوجين للزواج.
المادة 628
* يجب على الموثق:
1-رفض إجراء العقد إذا تبين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة.
2-بيان موجب الرفض، تاريخ اطلاع مقدم المعاملة عليه.
3-تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر.
المادة 629
يجوز لأحد الزوجين، أو نائبه، الاعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق الأصول إلى المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الاطلاع على الرفض.
المادة 630
1-لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
2-إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية
المادة 631
1-الزواج المعقود خلافاً لأحكام المادتين (624و626) يقع باطلاً بطلاناً نسبياً.
2-ترفع الدعوى بإبطاله من أحد الزوجين.
3-لا يجوز رفع الدعوى من ورثة أحدهما، ما لم تكن مقامه منه قبلاً.
4-يترتب على هذا الزواج جميع آثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد، وبالنسبة للزوج الذي لم يكن عالماً بسبب البطلان.
المادة 633
يكون الزواج قابلاً للإبطال:
أ-إذا أكره أحد الزوجين على عقده.
ب-إذا وقع أحد الزوجين في غلط في شخص الطرف الآخر، أو صفة جوهرية متعلقة بشرفه، واعتباره، وكان شأنها أن تجعل الحياة المشتركة بين الزوجين غير محتملة.
المادة 634
1-تزول قابلية الإبطال إذا رضي بالزواج من وقع بالإكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمناً.
2-تكون المخالطة الزوجية رضىً بالزواج بعد زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
المادة 635
1-لا تسمع دعوى الأبطال بسبب الإكراه، أو الغلط إلا ممن وقع فيه.
2-يجب أن ترفع الدعوى خلال شهر من تاريخ زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
3-وفي جميع الأحوال يسقط حق الإدعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج
المادة 636
البائنة (الدوطة)، والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئاً منها صح شرطه، ولزمه، طبقاً لأحكام القانون، والعرف.
الفصل الأول
حالات انقضاء الزواج وطلب التطليق
المادة 637
ينقضي الزواج بالموت، أو التطليق.
المادة 638
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني.
المادة 640
1-تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني.
2-ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ، أو كان الزنى، والزواج الثاني برضاه.
المادة 641
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب محاولة الزوج الآخر الاعتداء على حياته، أو بسبب إلحاق أذى جسيم، أو إهانة بالغة به.
المادة 642
يسقط حق التطليق بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بسبب التطليق، أو إذا صفح الزوج المدعي عن الزوج الآخر.
المادة 643
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا حكم على شريكه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، والاعتبار، أو بسبب سلوك أحدهما سلوكاً شائناً يجعل الحياة بينهما غير محتملة.
المادة 644
* يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق:
أ-بسبب الهجر مدة سنتين.
ب-أو إذا غاب أحد الزوجين غيبة منقطعة، فإن للزوج الآخر أن يطلب التطليق.
المادة 645
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا أصيب الزوج الآخر بجنون مطبق، أو بمرض مُعْدٍ لا يرجى شفاؤه، واستمر الجنون، أو المرض ثلاث سنوات وكان من شأنه جعل الحياة المشتركة غير محتملة.
المادة 646
للزوجة أن تطلب التطليق، إذا أصيب زوجها بالعجز الجنسي، ودام عجرزه ثلاث سنوات، وكان يخشى عليها من الفتنة.
المادة 648
ليس للزوج الذي تصدّعت الحياة الزوجية بفعله أن يطلب التطليق.
الفصل الثاني
شروط قبول دعوى التطليق والتعويض
المادة 649يشترط لقبول دعوى التطليق ممن لم يبلغ سن الرشد، أو كان محجوراً عليه للغفلة، أو لسفه، موافقة الولي، أو الوصي، أو القيم. وفي حال عدم موافقتهم يرفع الأمر إلى القاضي للإذن برفع الدعوى.
المادة 650
لا تقبل دعوى التطليق من المحجور عليه لجنون، أو عته، ولا من القيم عليه.
المادة 651
لا تقبل دعوى التطليق من القيم على المحجور عليه بسبب تنفيذ عقوبة، إذا كانت طلبه، أو بتصريح منه.
المادة 652
تعين المحكمة عند الحكم بالتطليق الزوج الذي تسبب بخطئه في وقوعه.
ويجوز لها أن تقضي للزوج الآخر بتعويض عما أصابه من ضرر.
ويجوز لها في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض عادل عما يترتب من أضرار بسبب انقضاء العلاقة الزوجية.
المادة 653
يجوز للمحكمة في أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة مؤقتة، وحتى تفصل بالنزاع، بما تراه لازماً من التدابير في شأن إقامة الزوجين، أو حصانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو للزوجة.
المادة 654
لا تجوز الرجعة بين الزوجين بعد التطليق، إلا بإجراء زواج جديد..
المادة 655
1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
2-تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية
المادة 656
لا ينعقد الزواج ولا يعد الأولاد فيه شرعيين من المحرمات التالية:
* المحرمات في الزواج (16) حالة مع عدم ثبوت النسب.
الأم، البنت، بنت البنت، بنت الابن، امرأة العم لأب، بنت الزوجة، بنت بنتها، الحماة، أمها، الأخت، العمة، الخالة، زوجة الأب، زوجة الابن، امرأة الأخ الذي له أولاد، أخت الزوجة ولو كانت مطلقة إلا من بعد وفاتها.
الفصل الأول
التفريق نسب الأولاد (18) حالة
المادة 657
المحرمات التي يعتبر فيها الزواج باطلاً مشتبهاً، ويجبر الرجل على الفراق وثبوت نسب الأولاد الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن الابن، امرأة ابن البنت، بنت بنت الابن، بنت بنت الزوجة، جد أبي الزوجة، جدة أبي الزوجة، جدة أم الزوجة، جدة الجد، امرأة العم الأم، امرأة الخال، بنت الأخ، بنت الأخت، ربيبة الأب.
المادة 658
تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد:
أ-زواج بنات الزوجة وبنات أولادها وأحفادها.
ب-في الزواج الباطل المشتبه قبل الدخول أم بعده.
المادة 659
يقع الزواج مشتبهاً:
أ-زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.
ب-الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
جـ-زواج امرأة خامسة إذا كان في عصمته أربع زوجات.
المادة 660
لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ولو تزوجت آخر ثم فارقها.
المادة 661
الرضاع لا يحرم الزواج.
المادة 662
لا يجوز تزوج المرأة التي فرقت من زوجها بسبب الزنا مرة أخرى.
المادة 663
يجوز طلب فسخ الزواج:
أ-إذا لم تراع الشروط العقدية التي فيها فائدة لأحد الزوجين.
ب-إذا كان الشاهدان على عقد الزواج غير أهل للتكليف ويجوز أن يونا من أصول وفوروع الخاطبين.
المادة 664
للزوجة أن تطلب التطليق إذا سافر الزوج إلى جهة تراها المحكمة غير موافقة مهما كان اضراره.
المادة 665
تجب العدة عند وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج مطلقاً في العقد الصحيح أو الفاسد ومدة واحد وتسعون يوماً إلا إذا كانت المرأة حاملاً أو ذات ولد فتمتد عدتها إلى أن يكمل الولد سنتين من العمر وإذا توفى الولد فعدتها واحد وتسعون يوماً من تاريخ الوفاة.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 2]

انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى