نساء سورية
2009/ 07/ 01
[b]أصدر اليوم السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على تعديل المادة العار في قانون العقوبات السوري، صاحبة الرقم 548، والتي تمنح أوسمة بلا حدود لقتلة النساء باسم الشرف! فيما يشكل انتصارا جزئيا للنضال الشاق الذي خاضه موقع نساء سورية، بكل النساء والرجال على مساحة الوطن، الذين واللواتي بذلن الغالي والرخيص لإخراج هذه الجريمة من الصمت القاتل الذي كانت فيه إلى النور، كخطوة أولى لمسح وصمة العار هذه عن جبين سورية
نص المرسوم :
[b][b]أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي
بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم
[b]الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة
(548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
[b]يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل
[b]المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري
الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أما النص القديم للمادة 548 فينص على:
المادة 548:
(( 1 - يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزناالمشهود أو فيصلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد ))
2 - يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر
المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر
2009/ 07/ 01
[b]أصدر اليوم السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على تعديل المادة العار في قانون العقوبات السوري، صاحبة الرقم 548، والتي تمنح أوسمة بلا حدود لقتلة النساء باسم الشرف! فيما يشكل انتصارا جزئيا للنضال الشاق الذي خاضه موقع نساء سورية، بكل النساء والرجال على مساحة الوطن، الذين واللواتي بذلن الغالي والرخيص لإخراج هذه الجريمة من الصمت القاتل الذي كانت فيه إلى النور، كخطوة أولى لمسح وصمة العار هذه عن جبين سورية
نص المرسوم :
[b][b]أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي
بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم
[b]الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة
(548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
[b]يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل
[b]المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري
الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أما النص القديم للمادة 548 فينص على:
المادة 548:
(( 1 - يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزناالمشهود أو فيصلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد ))
2 - يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر
المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر